ما حقوق الزوجة على زوجها ؟

إجابة معتمدة
ما حقوق الزوجة على زوجها ؟ انشر لكم احبابي هذا الموضوع الجميل بخصوص حقوق الزوجة على زوجها او المرأة على زوجها على شكل نقاط والاجابة على هذا السؤال كالتالي :

أولا: حُسن عِشرة ومعاملة الزوجة:
إن حُسن العشرة والمعاملة له نظم رائق، وله ذوق رائع بين الزوجين؛ فقال - تعالى -: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: 19].
 
ومن الحقوق: إعطاء حقوق الزوجة، وأن يحسن إليها، وألا يظلمها؛ لهذا لا بد من الزوج أن يحسن علاقته مع زوجته، وأن يرفق بها، ويقدم ما يمكن تقديمه إليها؛ مما يؤلِّف قلبها، تطبيقًا لقوله: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء: 19].

ثانيًا: أن يعلمها أمور دينها، ويحثها على الطاعة:
كما أن للزوجة حقَّ حسنِ العِشرة والمعاملة، التي تتطلَّب تلطف الزوج مع زوجته، لكن هناك أمور لا يجب أن يتوانى فيها، ولا يفتر عن تعليمها، وحثها على طاعة الله - تعالى، تطبيقًا لقوله - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [التحريم: 6].

ثالثًا: أن يعدل بينها وبين ضرتها إن كان لها ضرة:
إن من الحقوق الواجبة للزوجة على زوجها أن يعدل بين الزوجات؛ لقوله - تعالى -: ﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ﴾ [النساء: 3].

رابعًا: أن يغض الطرف عن بعض أخطائها ما لم يكن فيه إخلال بشرع الله:
أن يغضَّ الطرف عن بعض أخطائها، ما لم يكن فيه إخلال بشرع الله، وهذا لا يكون إلا من خلال الموازنة بين حسناتها وسيئاتها، فإن رأى منها ما يكره؛ فإنه يرى منها ما يعجبه ويحبه.

خامسًا: ألا يؤذيها بضربها في وجهها أو تقبيحها:
فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((.. ولا تضرب الوجه، ولا تقبح.. ))[8]، وقال: ((لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، ثم يجامعها في آخر اليوم))[9].

سادسًا: أن يجلس مع زوجته يحدثها ويستمع إلى حديثها:
أن يجلس مع زوجته يحدثها ويستمع إلى حديثها، فهذا النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجلس مستمعًا إلى أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - عندما كانت تقص عليه حديث النسوة اللاتي جلسن وتعاقدن على ألا يكتمن من خبر أزواجهن شيئًا -

سابعًا: أن يأذن لها إذا استأذنته في الخروج:
من الحقوق الواجبة على الزوج لزوجته: أن يأذن لها في الخروج إن استأذنته في ذلك، وألا يمنعها من الخروج إلا إذا لم يأمن من ذلك الخروج؛ كتعرضها للفتنة، وكذلك ألا يمنعها من الخروج لشهود الجماعة، أو زيارة الأقارب.

ثامنًا: ألا يهجرها، وإن هجرها هجرها في البيت:
ألا يهجر الزوج زوجته إلا في البيت، إلا أن تكون هناك مصلحة شرعية في الهجر خارج البيت، كما هجر النبي - صلى الله عليه وسلم - أزواجه شهرًا في غير بيوتهن[11].

تاسعًا: أن يتزين الرجل لزوجته كما تتزين له:
قال ابن عباس: إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي؛ لأن الله - تعالى - يقول: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: 228]؛ أي: لهن من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف على أزواجهن، مثل الذي عليهن لهم من الطاعة فيما أوجب الله - تعالى - ذكره له عليها [12].

عاشرًا: أن يعفها:
يجب أن تنال الزوجة من زوجها اللذة كما ينال منها[13]، فيلبي الزوج رغبة الزوجة الفطرية؛ من أجل أن يغض طرفها عن الحرام، ويحصِّنها من الوقوع في الزنا، ويصونها ويحفظها من كل ما يخدش شرفها، ويثلم عرضها، ويمتهن كرامتها؛ ولذا أرشد النبي - صلى الله عليه وسلم - عثمان بن مظعون إلى ما لأهله عليه من الحق، لما انقطع عنهم إلى العبادة، فقال - عليه السلام -: ((وإن لأهلك عليك حقًّا))[14].

الحادي عشر: التلطُّف بالزوجة وملاعبتها وتقديرها:

الثاني عشر: أن يحسن الظن بها:
يجب على الإنسان بشكل عامٍّ أن يحسن الظن بالآخرين، وهذا من واجبات الدين، وأن يبتعد عن سوء الظن؛ لما يؤدي إلى فساد وظلم للآخرين، وينشر الضغينة بينهم، لهذا حرص الإسلام على غرس هذا الخلق في المجتمع.

وقال - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا ﴾ [الحجرات: 12].

فهذا نداء من الله للمؤمنين الذين صدَّقوا الله ورسوله، باجتناب الظن.

في نفس الوقت الذي يجب على الزوج أن يحسن الظن فيه بزوجته، ينبغي عليه أن يتحفظ ويحتاط ويبتعد عن مسبِّبات الفساد، وما يؤدِّي بها إلى المخالفات الشرعية.

الثالث عشر: ألا ينشر سرها:

الرابع عشر: متاع البيت:

الخامس عشر: عدم الإضرار بالزوجة:

السادس عشر: النفقة، والكسوة، والسكن بالمعروف: