!- هل يجوز الحج عن الغير ؟

إجابة معتمدة

!- هل يجوز الحج عن الغير ؟

يجوز أن يحج الإنسان عن غيره، سواء كان ميتاً أو عاجزاً أو مريضاً بمرض لا يرجى شفائه -
غير أنه إذا شفى المريض لا بد له من أداء الفريضة عن نفسه.
ويجوز أن تحج المرأة عن الرجل، والرجل عن المرأة، لقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التى أتت إليه فقالتْ: { إنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فماتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ، أَفَأَحُجُّ عنها؟، قالَ:نَعَمْ فحُجَّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لو كانَ عَلَى أُمُّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ، قالتْ: نَعَمْ، قالَ: قضُوا الله، فَإنَّ الله أحقُّ بالوفاءِ }(سنن البيهقى عن بن عباس)
وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم للمْرَأَةٌ التى أتت تَسْتَفْتِيهِ فَقَالَتْ:
{ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخا كَبِيرا لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَذٰلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ }.(مسلم عن عبد الله بن عباس)
ولكن يشترط لمن يحج عن غيره:

- أن يكون قد حجَّ عن نفسه أولاً، لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كان يقول: لبيك عن شبرمة
فقال صلى الله عليه وسلم: {أفحججت عن نفسك، قال: لا، قال صلى الله عليه وسلم: حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شَبْرَمَةَ }

- وأيضاً يكون المال الذي ينفق في الحج من مال المحجوج عنه إن كان حياً ، أو أوصى به قبل موته إن كان ميتاً ،
أو تبرع به أحد أولاده أو أقاربه ، ويكون المال من مال حلال.
---------------
من كتاب: (زاد الحاج والمعتمر) لفضيلة الشيخ/ فوزي محمد أبوزيد -

رئيس الجمعية العامة للدعوة إلى الله بجمهورية مصر العربية